حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا ، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَوْ صَالِحٍ أَبْلَانَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا طَعِمَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمُؤْنَةَ ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا وُضِعَ لَهُ الطَّعَامُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا ، وَسَقَانَا ، وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَعْبَدَ ، أَوْ ابْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : تَدْرِي مَا حَقُّ الطَّعَامِ ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَقُّهُ ؟ ، قَالَ : تَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتنَا ، ثُمَّ قَالَ : تَدْرِي مَا شُكْرُهُ ؟ ، قُلْتُ : وَمَا شُكْرُهُ ؟ ، قَالَ : تَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ قُدِّمَ إِلَيْهَا طَعَامٌ ، فَقَالَتْ : ائْدِمُوهُ ، فَقَالُوا : وَمَا إِدَامُهُ ؟ ، قَالَتْ : تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغْتُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ طَعَامُهُ : بِسْمِ اللَّهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهِ بَرَكَةً وَعَافِيَةً وَشِفَاءً فَيَضُرُّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى الشَّرْبَةِ مِنَ الدَّوَاءِ فَيَشْرَبُهُ أَوْ يَطْعَمُهُ حَتَّى يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَا ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتَكَ بِكُلِّ شَرٍّ ، فَأَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا مِنْهَا بِكُلِّ خَيْرٍ ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا ، لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ قَالَ : سُبْحَانَكَ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِينَا ، سُبْحَانَكَ مَا أَحْسَنَ مَا تُعْطِينَا ، رَبَّنَا وَرَبَّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ وَيَضَعُ يَدَهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ