حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ ادَّعَى شُهُودًا غَيْبًا ، قَالَ : لَا يُؤَجَّلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَادَّعَى الْقَاذِفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ لَهُ بِأَرْمِينِيَّةَ يَعْنِي غَيْبًا ، قَالَ : ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الْحَدُّ لَا يُؤَخَّرُ ، لَكِنْ إِنْ جِئْتَ بِبَيِّنَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ ، فَتَرَكَهُ