حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ أَيَّامًا وَقَالَ : حَتَّى تُقْتَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ووَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ فَيُجْعَلْنَ إِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلْنَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ