حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَعَفَا وَأَشْهَدَ ، ثَمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَخَذَ لَهُ بِحَقِّهِ وَلَوْ مَكَثَ ثَلَاثِينَ سَنَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو ، قَالَ الْحَسَنُ : لَا ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا أَدْرِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ اجْلِدْهُ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ