حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ، قَالَ : رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمْ ، فَجُلِدُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أُنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي زِنًا ، قَالَ : ، فَقَالَ عُثْمَانُ بِيَدِهِ : هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى وَقَدْ عَقَدَهَا عَشْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ ، فَشَهِدُوا ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نَافِعٌ ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ : أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ : إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ثُمَّ شَهِدَ ، قَالَ : أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، حُدُّوهُمْ ، فَجَلَدُوهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ ، فَمَا قَذَفَ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : لَقِيَنِي سَعِيدُ بْنُ أَرْطَاةَ عَمُّ أَبِي عَوْنٍ ، فَقَالَ : تُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ أَبَا الْعَالِيَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقُلْ لَهُ : شَهِدَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا ، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ فَسَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَقِيَتْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، يَجْلِدُ الْحَسَنَ ثَمَانِينَ ، ومُحَمَّدًا ثَمَانِينَ ، وَثَابِتًا ثَمَانِينَ ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاعْتِرَافِهَا ، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ يَعْنُونَ الرَّجْمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدُوا أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ