عَلِيٌّ : " إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ ، فَمَا قَذَفَ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ ، فَشَهِدُوا ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نَافِعٌ ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ : أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ : إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ثُمَّ شَهِدَ ، قَالَ : أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، حُدُّوهُمْ ، فَجَلَدُوهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ ، فَمَا قَذَفَ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ