حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَا أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا ، ثُمَّ رَجَمَ هُوَ ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا بَدَأَ هُوَ فَرَجَمَ ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الزِّنَا زِنَاءَانِ : زِنَا سِرٍّ وَزِنَا عَلَانِيَةٍ ، فَزِنَا السِّرِّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فَيَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي ، ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ، وَزِنَا الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ ، فَيَكُونُ الْإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي ، قَالَ : وَفِي يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، قَالَ : فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ فَأَصَابَ صِمَاخَهَا فَاسْتَدَارَتْ ، وَرَمَى النَّاسُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجْمُ رَجْمَانِ ، يَرْجُمُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ، فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : مَا رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ ، قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ ، وَرَجْمُ الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : مَا رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ ، قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ ، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بَدَأَ الشُّهُودُ