حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَهَا ، فَقِيلَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : {{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }} فَهَذَا يَمْلِكُ يَمِينِي ، وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا وَلِيٍّ ، فَقِيلَ لَهَا فَقَالَتْ : أَنَا ثَيِّبٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي ، فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : قَدْ خَاصَمْنَاكَ بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : قَدْ خَاصَمْتُكَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا : أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ : تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ ، تُفَارِقُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرِي مِنَ النِّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّي ، وَلِي عَبْدٌ قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ : فَدَعَا بِالْغُلَامِ فَضَرَبَهُمَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا ، وَأَمَرَ بِالْعَبْدِ فَبِيعَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ