حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَفْجُرُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : يُرْجَمُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : يُجْلَدُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَلَهُ سَرَارِيُّ ، قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا بِأَمَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنِ الْحُرِّ ، يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يُصِيبُ فَاحِشَةً ، قَالَ : يُرْجَمُ ، قَالَ : عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذَا ؟ ، قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُونَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ وَلَا الْعَبْدُ الْحُرَّةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي ، السُّنَّةُ بِهَا تُرْجَمُ ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ : لَا يُرْجَمُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ ، قَالَ : الْآنَ مَرْجُومٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ وَالْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ