حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ : أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَامْرَأَتَانِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، ووَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا دَمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ