حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْمُسْتَلِبِ وَلَا الْخَائِنِ قَطْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْخِلْسَةِ : فَلَمْ يَرَ فِيهَا قَطْعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يَقْطَعْ فِي الْخِلْسَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ غُلَامًا اخْتَلَسَ طَوْقًا فَرُفِعَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا كَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَدْعُوهَا عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَوْجِعْ ظَهْرَهُ ، وَأَطِلْ حَبْسَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ عَدِيًّا ، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اخْتَلَسَ خِلْسَةً ، فَقَالَ إِيَاسٌ : عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، قَالَ : وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّيهَا عَدْوَةَ الظَّهِيرَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ومُحَمَّدٍ ، قَالَا : لَيْسَ فِي الْخِلْسَةِ قَطْعٌ