حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً نَكَالًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : أُوتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَدَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَمْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ