حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا : يُلَاعِنُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ جُلِدَ ، وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ