حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْدُثُ لَهُ قَذْفٌ آخَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَجُلِدُوا ، فَعَادَ أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : زَنَى الْمُغِيرَةُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجْلِدَهُ ، قَالَ عَلِيٌّ : عَلَى مَا تَجْلِدُهُ ؟ وَهَلْ ، قَالَ : إِلَّا مَا قَدْ قَالَ ، فَتَرَكَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ ، ثُمَّ قَذَفَهُ