حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ ، قَالَ ابْنُهُ : إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ