حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أُقِرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَهْمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ رَقَبَتُهُ فِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا يُقَامُ عَلَى الْعَبْدِ حَدٌّ بِالِاعْتِرَافِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْحَيُّ ، عَنْ هُرْمُزَ : أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَهِّرْنِي ، قَالَ : يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ ، وَلَكِنْ هُوَ يَحُدُّ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا