حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَقَدْ زَنَى غَيْرَ مَرَّةٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا مِثْلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ أَوْ يُقَالَ : إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ، ثُمَّ يُقْطَعُ لِوَاحِدٍ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، ثُمَّ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَاعْتَرَفَ مِنْ عُقُوبَتِهِ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ زَنَى فَشُهِدَ عَلَيْهِ أَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ