حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ زَعَمُوا ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ : أَنَّ لِصًّا نَقَبَ بَيْتَ قَوْمٍ ، فَأَدْرَكَهُ الْحُرَّاسُ فَأَخَذُوهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : وَجَدْتُمْ مَعَهُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : لَا ، قَالَ لِلنَّاسِ : أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقٍ : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ، لَعَلَّهُ يَعْرِضُ تَوْبَةً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَقَالَتْ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ