حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ ، الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَمْ قِيمَتُهُ ؟ ، قَالَ : دِينَارٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَكَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، ومُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ ، وَابْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُونَ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ