حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِأُسَامَةَ : يَا أُسَامَةُ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ واصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَتَشَفَّعَ لَهُ ، قَالُوا : أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ ، فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ : أَنَّ عَلِيًّا شَفَعَ لِسَارِقٍ فَقِيلَ لَهُ : تَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ ، فَلَا أَعْفَاهُ اللَّهُ إِذَا عَفَاهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ : أَنَّ سَارِقًا مُرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ فَشَفَعَا لَهُ فَقِيلَ لَهُمَا : وَتَرَيَانِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلِّمَ فِي شَيْءٍ ، قَالَ : لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا : نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَطَّهَّرُ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا : كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا ، قَالَ : مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا