حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ رُبُعُ ثَمَنِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ، قَالَ : مَا نَقَصَهَا ، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ