عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ رُبُعُ ثَمَنِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ رُبُعُ ثَمَنِهَا