عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ، قَالَ : " مَا نَقَصَهَا ، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ، قَالَ : مَا نَقَصَهَا ، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ