حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ ، وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ، أَلَا حَبَّذَا كَذَا ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ : لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، تَوَضَّأَتْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا فَنَهَتْنِي
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ فَضْلَ طَهُورِهَا
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا تَوَضَّأْ بِهِ فَإِنَّهُ فَضْلُ امْرَأَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوَضُوءِ دُونَكَ فَلَا تَوَضَّأْ بِفَضْلِهَا