حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَشْيَاخِ بَنِي رَاسِبٍ ، أَنَّ طَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، صَلَّيَا فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ ثَمَّ ، فَقُلْنَا لَهُمَا : لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمَا فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَبَيَا ، وَقَالَا : أَيْنَ الْإِمَامُ ؟ أَيْنَ الْإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ ، قَالَا : كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ قَالَا : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَقُومَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ ، قَالَ : دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ