حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَنْقُرُ حَوْلَ قَصْعَتِنَا نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : هِيَ أَلْطَفُ بْنَانًا وَأَطْيَبُ رِيحًا
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا أَوْ لِيَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ