حديث رقم: 22679

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ : ، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ

حديث رقم: 22680

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هِيَ بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ