عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ : ، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ