حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إِنَّمَا هُوَ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ