" لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ