حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ دَيْنِهِ ، عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، وَهِشَامٌ ، وَأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ ، أَتَى فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ