عَنِ الشَّيْبَانِيِّ " عَنْ دَيْنِهِ ، عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ دَيْنِهِ ، عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ