حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ ، فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُ مَوْلَى عَطَاءٍ أَوْ سُئِلَ فَكَرِهَهُ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ
وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَشُوبَةٌ لِغَيْرِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يُوهَبَهَا قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا ، فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ ، وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إِذَا مِتُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنْ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ : فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ : لَا يَقْرَبُهَا