أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ "
وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ