حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ ، وَدِرْهَمٍ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ ، قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ لَا غَيْرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ ، وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا