حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْكِتَابِ : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا ، يُؤَدِّي عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا قَالَ : يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ