حديث رقم: 21038

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا

حديث رقم: 21039

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حديث رقم: 21040

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ

حديث رقم: 21041

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا

حديث رقم: 21042

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا

حديث رقم: 21043

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ : وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمَلَّكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا

حديث رقم: 21044

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ ذَلِكَ

حديث رقم: 21045

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ قَالَ : لَا يَجُوزُ

حديث رقم: 21046

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

حديث رقم: 21047

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ