قَالَ : " عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ