حديث رقم: 20508

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ

حديث رقم: 20509

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ

حديث رقم: 20510

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ

حديث رقم: 20511

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ

حديث رقم: 20512

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

حديث رقم: 20513

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

حديث رقم: 20514

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا

حديث رقم: 20515

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ ، شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ

حديث رقم: 20516

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ

حديث رقم: 20517

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَا : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟