حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ يَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً ، وَيُعْسِرُ مَرَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فِي الْحَوَالَةِ : يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَتَوَانَى فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى قَالَ : لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءً ، إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَقَدْ بَرِئَ