حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيلَ ، الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ يُقِيلَهَا بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يًعَرِّفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَالْإِبَرَ ، أَوْ يَخِيطَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يًعَرِّفْهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ فَضْلًا
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ ، وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، إِذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ ، وَأُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ ، قَالَا : تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَقْطَعُهُ ، وَأَضُمُّهُ ، قَالَا : لَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ قَالَ : يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ