حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ وُضُوءُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي عَمَلِ الْوُضُوءِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُضُوءِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قُلْتُ : وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ، قَالَ : وَإِنْ جَفَّ الْوُضُوءُ قَالَ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ الرِّسَالَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُذَيْلِ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةِ