حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ قَالَ : وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ ، إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ لَا يَقْضِي عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قُلْتُ : يَصُومُهُنَّ فِي شَوَّالٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مُحْرِمًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ