عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : " لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ