حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْإِحْرَامُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ ، وَعَلَيْهِ قَبَاءَةُ وَعِمَامَةٌ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتَهُ وَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ فَقَدْ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسْوَدِ قَالَا : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ ، وَلَا يُحْرِمَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مِنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ جَلَّلَ ، أَوْ قَلَّدَ ، أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ ، إِذْ هُوَ بِبُدْنٍ قَدْ قُلِّدَتْ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ الْبُدْنَ تَمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ ، أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ شِبْلٍ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ ، فَقَالَ : مَنْ أَشْعَرَ الْهَدْيَ وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بُدْنَهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُحْرِمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَلَّدَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ