عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ ، فَقَدْ أَحْرَمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ ، فَقَدْ أَحْرَمَ