حديث رقم: 15709

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

حديث رقم: 15710

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا ، سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأَمَّ حَبِيبَةَ ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِّلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ : مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً ، فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مَنْ وَرَاءَهَا

حديث رقم: 15711

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

حديث رقم: 15712

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

حديث رقم: 15713

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدُدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

حديث رقم: 15714

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبِيدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا