حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ ، حَتَّى تَضَعَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : يُقْسَمُ ، وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ