حديث رقم: 15593

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا

حديث رقم: 15594

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا

حديث رقم: 15595

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا

حديث رقم: 15596

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا

حديث رقم: 15597

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ

حديث رقم: 15598

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ ، وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنْ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

حديث رقم: 15599

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَا : يَرِثُهَا ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

حديث رقم: 15600

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجْلَدُ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ

حديث رقم: 15601

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ

حديث رقم: 15602

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا