حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَوْلَى حَقًّا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : نَعَمْ